فصل: هل يجوز فسخ التعاقد مع عامل غير مسلم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في استقدام الخادمات:

الفتوى رقم (16249)
س: أنا صاحب مكتب خدمات، وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل، ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال، وكثير من العاملات يأتين بدون محرم، ويستقبلها كفيلها من المطار، وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك، فما هو حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية واستقدام النساء مسلمات أو غير مسلمات بدون محارم أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين. وعليه فالعمل على استقدام المذكورين لا يجوز، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعليك بالتوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز فسخ التعاقد مع عامل غير مسلم؟

الفتوى رقم (19653)
س: لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ، يعني أنه كافر، وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات، يعمل لدى قريبي في المملكة، وقد مضت من المدة سنتان فقط، واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده؛ لبناء معابد هندوسية، وذلك بصفة مستمرة. وعندما علمنا ذلك، قال كفيله: إنه سوف يرحله، وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين، ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة الآية 1] ونرجو منكم توجيهنا حيال ما ذكر. حفظكم الله ورعاكم.
ج: الواجب عليكم إنهاء عقد هذا العامل الكافر، وإبداله بعامل مسلم يوثق به؛ لما في التعاقد مع المسلم من التآزر والتكافل، وإعانته على أمور دينه ودنياه، مما يكون سببا في تقوية المسلمين ضد أعدائهم، ولأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها الكفار أما التعاقد مع الكافر من وثنيين ومجوس ويهود ونصارى وغيرهم، وإبقائهم بين المسلمين- فإن ضرره كبير، وخطره جسيم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن والشرور ما لا تحمد عقباه. حيث يسهل عليهم نصر معتقداتهم وعاداتهم بين المسلمين، والتأثير فيهم، كما أن في التعاقد معهم إعانة لهم على باطلهم، وتقوية اقتصادهم، وتنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عند موته بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وجاء فيه: وأوصى عند موته بثلاث: قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث (*). ولذلك أجلا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ومنعهم من سكناها، فأجلاهم إلى خيبر فلما فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالحهم للعمل في خيبر ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض، فأبقاهم للضرورة، فلما قويت شوكة المسلمين وزالت الضرورة، أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته من جزيرة العرب كلها. وعقد استقدام العامل الكافر لا يجوز الاستمرار فيه، ولا يجب الوفاء به حتى انتهاء مدة عقده، فلا يدخل في عموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة الآية 1] كما يظنه بعض من قال لك ذلك، وإنما المراد بها وجوب الوفاء بالعقود التي يجب الوفاء بها، سواء كانت بين الله وبين عباده، كالعقود التي عقدها الله على عباده، وألزمهم بها من أحكام دينه، أو كانت بين العباد بعضهم على بعض مما يجب الوفاء به، وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن خالفهما فلا يجب الوفاء به، ولا يحل الالتزام به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة:

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19622)
س3: ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة؟
ج3: الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات، فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم؛ لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة، فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تأخير صاحب العمل أجور عامله إلى حين سفره إلى بلده:

س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك؛ لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل، ولحاجتهم للمال.
ج4: الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.استقدام الكفار إلى جزيرة العرب للعمل:

الفتوى رقم (19071)
س: لدي مؤسسة بمدينة الدمام باسم أخي، بها عدد من العمال الهندوس، ولم نكن نعلم في حينه عند استقدامهم بحكم جلب عمالة غير مسلمة لأراضي المملكة ونعلم فقط أنه لا يجوز في منطقة الحجاز وليس عموم الجزيرة العربية وكذلك عند إرسالنا التأشيرات إلى مكتب الاستقدام بالهند لم نشترط العمالة المسلمة، وكان تركيزنا بأن تكون العمالة جيدة في المهن المطلوبة، ولم يكن لدينا متسع من الوقت للذهاب بأنفسنا لاستقدام العمالة، حيث إن التأشيرات قاربت على الانتهاء، وإن لم نستخدمها بأسرع وقت ممكن سيتم إلغاؤها. وبعد استقدام العمالة التي تم التعاقد معها من قبل المفوض لمدة سنتين كما هو متبع، اتضح لنا بأن أغلبية العمال والذين يبلغ عددهم 17 عاملا، في مهن مختلفة، منهم عدد 15 هندوسي، وواحد نصراني، وواحد مسلم، وبدأت المؤسسة في العمل بعقود إنشاءات مختلفة جار العمل بها، علما بأننا لم نكن راضين عن استقدام العمال الهندوس؛ لما نعلم عن عدائهم للمسلمين في الهند، وأثناء فترة التجربة- الـ 3 شهور الأولى من الاستقدام- لم يتضح لنا أي تقصير منهم في أداء العمل يستوجب إنهاء عقودهم. وحيث إن أخي صاحب المؤسسة والكفيل الرسمي لهؤلاء العمال مستاء جدا لوجودهم على رأس العمل، ورغم إيضاح الملابسات السابق ذكرها له، لا يزال مصرا على تسفيرهم أو نقل كفالتهم، الأمر الذي يترتب عليه الأمور التالية:
1- إنهاء العقود المبرمة معهم قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والباقي منها سنة كاملة، مما يترتب على ذلك من نقض للعهود والإضرار بهم؛ لما تكبدوه من نفقات نظير قدومهم إلى العمل.
2- عدم إمكانية المؤسسة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بها من مشاريع مختلفة جار العمل بها حاليا.
3- الأضرار المادية على المؤسسة المترتبة على تسفير العمال أو نقل كفالتهم من قيمة تذاكر أو رسوم نقل الكفالات أو رسوم استقدام جديدة في حالة تسفيرهم. وبعد، وأنا الآن بصدد تصحيح هذا الوضع وذلك بإنشاء شركة مقاولات بيني وبين شريكي الذي يشاركني هذه الأعمال منذ البداية وسيتم تضمين شراء المؤسسة التي باسم أخي بما عليها من حقوق والتزامات ضمن عقد تأسيس الشركة الجديدة، وسيتم الآتي بإذن الله:
1- استخراج تأشيرات عمل باسم الشركة الجديدة، وسيتم اشتراط التعاقد مع عمال مسلمين (بعد معرفتنا بالحكم الشرعي).
2- سيتم سفرنا شخصيا إلى الهند للتعاقد مع العمال أو توكيل من نثق فيه لإتمام ذلك.
3- وبعد قدوم العمالة المسلمة بإذن الله، وقيامهم بالعمل، سيتم تسفير العمالة الغير مسلمة فور انتهاء مدة التعاقد معهم، أو تجديد العقود لمن يشهر إسلامه منهم؛ حيث إن أخي جزاه الله خيرا قائم بدعوتهم إلى الإسلام. وبذلك نكون قد:
1- وفينا بالعقود المبرمة مع العمال وفاء للعهد.
2- حافظنا على أموال المؤسسة والوفاء بالتزامنا تجاه العملاء. وهذا ما نراه على قدر علمنا، ونرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذه الحالة جزاكم الله خيرا وأثابكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وأنكم كنتم جاهلين بالحكم الشرعي، وهو عدم جواز استقدام الكفار إلى جزيرة العرب ثم تبين لكم فالتزمتم به، فما عملتموه أخيرا من إجراءات للتخلص من العمالة الكافرة بعد انتهاء مدة العقود المبرمة معهم هو الواجب عليكم، وأنتم مأجورون على نيتكم الصالحة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد